العيني

253

البناية شرح الهداية

التفريغ إليه ، وإن كان ملك غيره لا يضمنه لأن التفريغ إلى مالكها . قال : وإذا كان الحائط بين خمسة رجال أشهد على أحدهم فقتل إنسانا ضمن خمس الدية ، ويكون ذلك على عاقلته ، وإن كانت دار بين ثلاثة نفر فحفر أحدهم فيها بئرا والحفر كان بغير رضا الشريكين الآخرين ، أو بنى حائطا فعطب به إنسانا فعليه ثلثا الدية على عاقلته ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا : عليه نصف الدية على عاقلته في الفصلين ، لهما أن التلف بنصيب من أشهد عليه معتبر وبنصيب من لم يشهد عليه هدر ، فكانا قسمين فانقسم نصفين كما مر في عقر الأسد ونهش الحية وجرح الرجل . وله أن الموت حصل بعلة واحدة وهو الثقل المقدر والعمق المقدر .